إبانة24: متابعة
تفاصيل 16 تعديلا مقترحا على مدونة الأسرة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن أبرز المقتضيات الجديدة التي تم تبنيها لتعديل المدونة، مستندًا إلى توصيات اللجنة المختصة ورأي المجلس العلمي الأعلى، حيث تم تلخيص هذه المراجعات في 16 نقطة أساسية تشمل تغييرات جوهرية.
تسجيل الخطبة
: تمكين توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج وحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد استثناءات محددة لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز الضمانات الخاصة بزواج الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية لتوثيق الزواج.
- الزواج للمقيمين بالخارج: السماح للمغاربة المقيمين خارج البلاد بإبرام عقود الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
- أهلية الزواج: تحديد سن الزواج لكل من الفتى والفتاة بـ18 عامًا، مع استثناء يسمح بالزواج عند سن 17 عامًا وفق شروط صارمة تحصره كحالة استثنائية.
- اشتراط التعدد: إلزام الزوجة بالإفصاح عن رغبتها في منع التعدد عند إبرام عقد الزواج، وإذا اشترطت ذلك، لا يجوز للزوج الزواج بأخرى. أما في حالة عدم وجود هذا الشرط، تُحدد أسباب موضوعية واستثنائية للتعدد تُقيّم قضائيًا.
- هيئة الصلح: استحداث هيئة غير قضائية مختصة بالصلح والوساطة، تكون معنية بمحاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي.
- الطلاق الاتفاقي: جعله يتم باتفاق مباشر بين الطرفين دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة، مع تقليص أنواع الطلاق، وتحديد فترة ستة أشهر كحد أقصى للبت في دعاوى الطلاق.
- الأموال المشتركة: وضع إطار قانوني جديد لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع الاعتراف بقيمة العمل المنزلي الذي تقوم به الزوجة واعتباره مساهمة في تنمية هذه الممتلكات.
- التقنيات الحديثة: اعتماد وسائل إلكترونية حديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع إمكانية التوكيل باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
حضانة الأطفال
: اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج، وإمكانية استمرار هذا الترتيب بعد الطلاق وفق اتفاق الطرفين.
- حضانة المطلقة: استمرار حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها.
- النفقة: وضع معايير واضحة لتحديد النفقة وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
- النيابة القانونية: تقاسم النيابة القانونية بين الزوجين خلال الزواج وبعد الطلاق، مع إحالة الخلافات بهذا الشأن إلى قاضي الأسرة.
- حماية القُصر: تعزيز الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق القاصر وأمواله، مع فرض رقابة قضائية على تصرفات الأولياء أو الأوصياء.
- بيت الزوجية: منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الطرف الآخر، وفق شروط قانونية.
- إرث البنات: السماح للأفراد بمنح جزء من ممتلكاتهم لبناتهم أثناء حياتهم، مع اعتبار الحيازة الحكمية بديلاً للحيازة الفعلية.
- الهبة بين المختلفين في الدين: فتح الباب أمام الزوجين المختلفين في الدين لتبادل الوصية والهبة.
هذه التعديلات جاءت كتغيير نوعي في مدونة الأسرة، كما جاءت مغلفة باجتهاد العلماء دون الاشارة إلى عمدتهم في هذه الأراء والمذاهب التي انفتحوا عليها لتقرير هذه االاجتهادات والنصوص المعتمدة، كما ظهر عبد اللطيف وهبي مزهوا بنشوة وهو يعلن عن هذه التغييرات والمقترحات.