وهبي في قلب العاصفة.. المحكمة الدستورية تُسقط مواد مثيرة للجدل من قانون المسطرة المدنية

إصلاح مدونة الأسرة .. وهبي يكشف التعديلات

إبانة24: متابعة

وهبي في قلب العاصفة.. المحكمة الدستورية تُسقط مواد مثيرة للجدل من قانون المسطرة المدنية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 255/25، بتاريخ الإثنين 4 غشت 2025، قضت فيه بعدم مطابقة عدة مواد من القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور، وذلك عقب إحالة النص النهائي للقانون من طرف رئيس مجلس النواب يوم 9 يوليوز 2025 للتأكد من مطابقته للدستور.

وجاء في القرار أن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 (الفقرة الرابعة – المقطع الأخير) و90 و107 و364 و288 و339 و408 و410، إضافة إلى المواد 624 و628، لا تتماشى مع الدستور. كما شمل الحكم المقتضيات المرتبطة بهذه المواد في مواد أخرى مثل 97 و101 و103 و105 و123 و127 و173 و196 و204 و229 و323 و334 و352 و355 و357 و361 و386 و500 و115 و138 و185 و201 و312 و439.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صادق بالأغلبية يوم 22 يوليوز 2025، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 47 نائباً ومعارضة 15 نائباً من أصل 395، دون امتناع عن التصويت.

وكان رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، قد أعلن في غشت من السنة الماضية عن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية عقب الجدل الكبير الذي أثاره القانون، خاصة في ظل الإضرابات التي شلت المحاكم بسبب احتجاجات المحامين.

وخلال مناقشة النص، وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة له، معتبرة أنه يمس بالحق في التقاضي ويقيد دور الدفاع، مستنكرة ما وصفته بـ”الاستعجال” في تمريره. النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رأت أن المشروع يحمل طابعاً تراجعياً ويضيق على ولوج المواطنين إلى العدالة، بينما اعتبرته النائبة نبيلة منيب نصاً يضرب الحق في المحاكمة العادلة.

من جانبه، حذر المحامي محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، من خطورة بعض مقتضيات القانون، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية وتهدد الأمن القضائي. وطالب بضرورة مواءمة النص مع دستور 2011 والمواثيق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار النويني إلى مقتضيات مثيرة للجدل، مثل المادة 375 التي تحرم المتقاضي من الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، والمادة 30 التي تمنع الاستئناف في القضايا دون 10 آلاف درهم، معتبراً أن ذلك يناقض الحق في الولوج إلى العدالة.

كما انتقد مقتضيات تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية (المادة 502)، معتبراً ذلك مساساً بمبدأ المساواة أمام القانون وتعطيلاً للفصل 126 من الدستور، مما قد يضر بثقة المستثمرين.

وأضاف أن المشروع تجاهل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدة جهات حقوقية، التي دعت إلى انسجام النص مع المعايير الدولية وضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المتقاضين، خاصة الفئات الهشة.

اقرأ أيضا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top